العمرة إن كان في العمرة، و عن
الحج إن كان في الحج، قاصدا به القربة إلى الله تعالى.
(مسألة
335):
يبدأ
بالسعي من أول جزء من الصفا ثم يذهب بعد ذلك إلى المروة، و هذا يعد شوطا واحدا، ثم
يبدأ من المروة راجعا إلى الصفا إلى أن يصل إليه، فيكون الإياب شوطا آخر، و هكذا
يصنع إلى أن يختم السعي بالشوط السابع في المروة، و الأحوط لزوما اعتبار الموالاة
بأن لا يكون فصل معتد به بين الأشواط.
(مسألة
336):
لو
بدأ بالمروة قبل الصفا فإن كان في شوطه الأول ألغاه و شرع من الصفا، و إن كان بعده
ألغى ما بيده و استأنف السعي من الأول.
(مسألة
337):
لا
يعتبر في السعي المشي راجلا، فيجوز السعي راكبا، و لكن يلزم على المكلف أن يكون
ابتداء سعيه من الصفا و اختتامه بالمروة.