responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 145

العمرة إن كان في العمرة، و عن الحج إن كان في الحج، قاصدا به القربة إلى الله تعالى.

(مسألة 335):

يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا ثم يذهب بعد ذلك إلى المروة، و هذا يعد شوطا واحدا، ثم يبدأ من المروة راجعا إلى الصفا إلى أن يصل إليه، فيكون الإياب شوطا آخر، و هكذا يصنع إلى أن يختم السعي بالشوط السابع في المروة، و الأحوط لزوما اعتبار الموالاة بأن لا يكون فصل معتد به بين الأشواط.

(مسألة 336):

لو بدأ بالمروة قبل الصفا فإن كان في شوطه الأول ألغاه و شرع من الصفا، و إن كان بعده ألغى ما بيده و استأنف السعي من الأول.

(مسألة 337):

لا يعتبر في السعي المشي راجلا، فيجوز السعي راكبا، و لكن يلزم على المكلف أن يكون ابتداء سعيه من الصفا و اختتامه بالمروة.

(مسألة 338):

يعتبر في السعي أن يكون ذهابه و إيابه‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست