responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 137

الثاني، و الزيادة في هذه الصورة و إن لم تكن متحققة حقيقة، إلا أن الأحوط بل الأظهر فيها البطلان، و ذلك من جهة القران بين الطوافين في الفريضة.

الخامسة:

أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر و لا يتم الطواف الثاني من باب الاتفاق، فلا زيادة و لا قران إلا أنه قد يبطل الطواف فيها لعدم تأتي قصد القربة، و ذلك فيما إذا قصد المكلف الزيادة عند ابتدائه بالطواف أو في أثنائه، مع علمه بحرمة القران و بطلان الطواف به، فإنه لا يتحقق قصد القربة حينئذ و إن لم يتحقق القران خارجا من باب الاتفاق.

(مسألة 314):

إذا زاد في طوافه سهوا فإن كان الزائد أقل من شوط قطعه و صح طوافه، و إن كان شوطا واحدا أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد و يجعله طوافا كاملا بقصد القربة المطلقة.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست