responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 13

من قبل المولى، و لو حج بإذن مولاه صح، و لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام، فتجب عليه الإعادة إذا كان واجدا للشرائط بعد العتق.

(مسألة 10):

إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة، فكفارته على مولاه في غير الصيد، و على نفسه فيه.

(مسألة 11):

إذا حج المملوك بإذن مولاه و انعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن حجة الإسلام، بل الظاهر كفاية إدراكه الوقوف بعرفات معتقا و إن لم يدرك المشعر، و يعتبر في الإجزاء الاستطاعة حين الانعتاق، فإن لم يكن مستطيعا لم يجزئ حجه عن حجة الإسلام، و لا فرق في الحكم بالإجزاء بين أقسام الحج من الإفراد و القران و التمتع، إذا كان المأتي به مطابقا لوظيفته الواجبة.

(مسألة 12):

إذا انعتق العبد قبل المشعر في حج التمتع فهديه عليه، و إن لم يتمكن فعليه أن يصوم بدل‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست