من قبل المولى، و لو حج بإذن
مولاه صح، و لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام، فتجب عليه الإعادة إذا كان واجدا
للشرائط بعد العتق.
(مسألة
10):
إذا
أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة، فكفارته على مولاه في
غير الصيد، و على نفسه فيه.
(مسألة
11):
إذا
حج المملوك بإذن مولاه و انعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن حجة الإسلام، بل الظاهر
كفاية إدراكه الوقوف بعرفات معتقا و إن لم يدرك المشعر، و يعتبر في الإجزاء
الاستطاعة حين الانعتاق، فإن لم يكن مستطيعا لم يجزئ حجه عن حجة الإسلام، و لا فرق
في الحكم بالإجزاء بين أقسام الحج من الإفراد و القران و التمتع، إذا كان المأتي
به مطابقا لوظيفته الواجبة.
(مسألة
12):
إذا
انعتق العبد قبل المشعر في حج التمتع فهديه عليه، و إن لم يتمكن فعليه أن يصوم
بدل