responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 128

و كذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها.

(مسألة 299):

إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه على الأظهر، و إن كانت إعادته أحوط، و إذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها.

(مسألة 300):

إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه و علم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف فإن كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس و أتم طوافه في ثوب طاهر، و إن لم يكن معه ثوب طاهر فإن كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه و لزمه الإتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة، و إن كان العلم بالنجاسة أو طروها عليه قبل إكمال الشوط الرابع قطع طوافه و أزال النجاسة و يأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التمام و الإتمام على الأحوط.

الرابع:

الختان للرجال، و الأحوط بل الأظهر اعتباره في‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست