responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 121

[الطواف‌]

شرائط الطواف‌

الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتع، و يفسد الحج بتركه عمدا، سواء أ كان عالما بالحكم أو كان جاهلا به أو بالموضوع، و يتحقق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إدراك الركن من الوقوف بعرفات، ثم إنه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضا على الأظهر، و الأحوط الأولى حينئذ العدول إلى حج الإفراد، و على التقديرين تجب إعادة الحج في العام القابل.

و يعتبر في الطواف أمور:

الأول:

النية، فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة.

الثاني:

الطهارة من الحدثين الأكبر و الأصغر، فلو طاف المحدث عمدا أو جهلا أو نسيانا لم يصح طوافه.

(مسألة 285):

إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور:

الأولى: أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف، ففي هذه‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست