الطواف
هو الواجب الثاني في عمرة التمتع، و يفسد الحج بتركه عمدا، سواء أ كان عالما
بالحكم أو كان جاهلا به أو بالموضوع، و يتحقق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه
إدراك الركن من الوقوف بعرفات، ثم إنه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضا على
الأظهر، و الأحوط الأولى حينئذ العدول إلى حج الإفراد، و على التقديرين تجب إعادة
الحج في العام القابل.
و
يعتبر في الطواف أمور:
الأول:
النية،
فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة.
الثاني:
الطهارة
من الحدثين الأكبر و الأصغر، فلو طاف المحدث عمدا أو جهلا أو نسيانا لم يصح طوافه.