النسب، فهو على قسمين:
الأول: أن يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحط من شأن الآخرين، و هذا محرم في نفسه.
الثاني: أن يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة الغير، و حطا من كرامته، و هذا لا بأس به، و لا يحرم لا على المحرم و لا على غيره.
14- الجدال:
(مسألة 250):
لا يجوز للمحرم الجدال، و هو قول «لا و الله» و «بلى و الله»، و الأحوط ترك الحلف حتى بغير هذه الألفاظ و بما يرادفها من سائر اللغات.
(مسألة 251):
يستثنى من حرمة الجدال أمران:
الأول: أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل.
الثاني: أن لا يقصد بذلك الحلف بل يقصد به أمرا آخر