responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 108

النسب، فهو على قسمين:

الأول: أن يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحط من شأن الآخرين، و هذا محرم في نفسه.

الثاني: أن يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة الغير، و حطا من كرامته، و هذا لا بأس به، و لا يحرم لا على المحرم و لا على غيره.

14- الجدال:

(مسألة 250):

لا يجوز للمحرم الجدال، و هو قول «لا و الله» و «بلى و الله»، و الأحوط ترك الحلف حتى بغير هذه الألفاظ و بما يرادفها من سائر اللغات.

(مسألة 251):

يستثنى من حرمة الجدال أمران:

الأول: أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل.

الثاني: أن لا يقصد بذلك الحلف بل يقصد به أمرا آخر

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست