التزويج تزويج دوام أم كان
تزويج انقطاع، و يفسد العقد في جميع هذه الصور.
(مسألة
234):
لو
عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة و دخل الزوج بها و كان العاقد و الزوج
عالمين بتحريم العقد في هذا الحال، فعلى كل منهما كفارة بدنة، و كذلك على المرأة
إن كانت عالمة بالحال.
(مسألة
235):
المشهور
حرمة حضور المحرم مجلس العقد و الشهادة عليه، و هو الأحوط، و ذهب بعضهم إلى حرمة
أداء الشهادة على العقد السابق أيضا، و لكن دليله غير ظاهر.
(مسألة
236):
الأحوط
أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء، نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية و بشراء
الإماء، و إن كان شراؤها بقصد الاستمتاع، و الأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع
حال الإحرام، و الأظهر جواز تحليل أمته، و كذا قبوله التحليل.