responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 100

5- النظر إلى المرأة و ملاعبتها:

(مسألة 229):

إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، و إذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة، و هي بدنة أو جزور على الموسر، و بقرة على المتوسط، و شاة على الفقير، و أما إذا نظر إليها و لو عن شهوة و لم يمن فهو و إن كان مرتكبا لمحرم إلا أنه لا كفارة عليه.

(مسألة 230):

إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة، و هي بدنة أو جزور، و أما إذا نظر إليها بشهوة و لم يمن، أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه.

(مسألة 231):

يجوز استمتاع المحرم بزوجته في غير ما ذكر على الأظهر، إلا أن الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقا.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست