إذا
لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، و إذا نظر إلى امرأة أجنبية عن
شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة، و هي بدنة أو جزور على الموسر، و بقرة
على المتوسط، و شاة على الفقير، و أما إذا نظر إليها و لو عن شهوة و لم يمن فهو و
إن كان مرتكبا لمحرم إلا أنه لا كفارة عليه.
(مسألة
230):
إذا
نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة، و هي بدنة أو جزور، و أما
إذا نظر إليها بشهوة و لم يمن، أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه.
(مسألة
231):
يجوز
استمتاع المحرم بزوجته في غير ما ذكر على الأظهر، إلا أن الأحوط ترك الاستمتاع
منها مطلقا.