responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حول الحج و العمرة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 13

س (13)

آية الله العظمى سماحة الشيخ الميرزا جواد التبريزي (دام ظله)

بسم الله الرحمن الرحيم‌

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته‌

إذا كان المهر يكفي لتكاليف الحج و لكن المرأة تحتاجه لشراء ما تحتاجه للزواج فهل يجب عليها حجة الإسلام؟

بسمه تعالى: في مفروض السؤال إذا لم يكن المهر زائدا عما تحتاجه المرأة للزواج- بحيث يكفي الزائد للحج- أو لم يمكن تحصيل الزائد لكونه في ذمة الزوج و لا يعطيه الزوج فلا تصير المرأة مستطيعة من ناحية المهر المزبور و لا تجب عليها حجة الإسلام ما دام لم يعطها الزوج، و الله العالم.

اسم الکتاب : مسائل حول الحج و العمرة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست