responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 98

بسمه تعالى لا تجب عليها الكفارة، إذا خافت من الصوم ولو بسبب قول الطبيبة الكافرة، والله العالم.

سؤال (260) الحامل غير المقرب، إذا أضر الصوم بها أو بحملها، هل حكمها حكم الحامل المقرب؟

الخوئي: نعم حكمها حكم الحامل المذكورة في مفروض السؤال، والله العالم.

سؤال (261) هل يجوز للمرأة أن تفطر في شهر رمضان لترضع ابنها مع وجود بديل (أو معاون) للإرضاع، كما هو الحال في الحليب المجفف المستعمل في إرضاع الأطفال؟

الخوئي: لا يجوز في مفروض السؤال.

التبريزي: لو كانت هناك مرضعة فالأحوط وجوبا لها أن تصوم وتترك إرضاع الولد لها، وأما في الحليب المجفف فيجوز لها الإفطار وإرضاع الولد مع وجوده، ولا يجب تغذية الولد بذاك الحليب.

سؤال (262) هل يجوز للأم المرضعة أن تصوم وترضع طفلها من أقسام الحليب الحديثة مع العلم بأن إرضاعها له من ثديها أحسن لصحة الطفل، بل قد يكون غيره مؤذيا بصحة الطفل؟

الخوئي: في صورة ضرر الإرضاع من غير الثدي فلتفطر الأم ولترضعه من الثدي إن كان في رمضان واحتاجت إلى الإرضاع، وإلا فليقدم أيضا الإرضاع من الثدي ولا ترضعه بغير ثدييها، والله العالم.

التبريزي: قد ظهر الجواب مما تقدم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست