responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 89

تحقق الوطن الشرعي، بل لا بد من السكن في ملكها ستة أشهر متواصلة.

التبريزي: في مفروض السؤال: هي في وطن الزوج في سفر فتقصر وتفطر إلا أن تقصد إقامة عشرة أيام.

سؤال (242) امرأة تهجرت من وطنها إلى بلد آخر، وسكنت قبل زواجها في احدى مدنه، ثم تزوجت وسكنت مع زوجها في مدينة أخرى، فهي تصلي في المدينتين تماما، وكانت مقلدة للسيد الخميني (قدس سره) ثم قلدت بعد وفاته السيد الخوئي (قدس سره) في مسألة السفر والوطن، وما زالت على تقليدها، علما أنها لا تنوي الإقامة الدائمة في البلد الثاني، بل تنوي العودة إلى بلدها مع زوجها إذا تمكنت من ذلك؟ فهل صلاتها صحيحة أم لا؟

بسمه تعالى إذا كانت مطمئنة من قبل أنها تبقى في البلد الثاني مدة كعشر سنوات، أو أزيد فوظيفتها أن تصلي تماما في المدينتين، والله العالم.

قضاء الصلاة

سؤال (243) فتاة صلت مدة من الزمان وهي تسجد على ظاهر يديها معتقدة بصحة ذلك، ولم يكن الوقت ضيقا ولم يكن مسوغ للتقية، فهل تقضي هذه الفتاة تلك الصلوات أم لا؟ والرجاء من سماحتكم بيان المستند لذلك.

بسمه تعالى تقضي جميع الصلوات التي صلتها بالكيفية المذكورة على الأحوط، فالإخلال المفروض في شرط السجود وهو كونه على‌

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست