responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 76

مكان المصلي‌

سؤال (203) هل يشترط في صحة جماعة النساء كون الفاصل عن الرجال أزيد من متر كما هو الحال بين الرجال؟

بسمه تعالى لا فرق بين جماعة النساء والرجال من جهة الفصل، والله العالم.

سؤال (204) بناءا على فتوى السيد الخوئي (قدس سره) تبطل الصلاة إذا كان الفاصل أقل من شبر بين الرجل والمرأة، فإذا لم يعرف المكلف الحكم، وصلى في المسجد الحرام قرب امرأة بأقل من هذا الفاصل، فهل هناك إشكال في صلاته وحجه؟

بسمه تعالى بالنسبة للصلاة في مكة لا يعتبر الفاصل المذكور بين المرأة والرجل حال الصلاة، والله العالم.

سؤال (205) إذا كان الرجل يصلي صلاة الطواف، أو أي صلاة أخرى فجاءت إمرأة وصلت محاذية له أو أمامه وبينهما أقل من شبر فما حكم صلاتهما، هل تبطل صلاتهما معا أو صلاة المتأخر؟

الخوئي: في الفرض تبطل صلاة المتأخر فقط.

التبريزي: لا بأس بصلاتهما بلا فرق بين صلاة الطواف وغيرها، بل لا يبعد عدم الاختصاص بالمسجد، بل يعم جميع مواضع مكة القديمة.

* أفضلية صلاة المرأة في بيتها

سؤال (206) هل صلاة المرأة في المسجد أفضل أم في بيتها؟ وهل هذا الحكم مطلق أو أنه يعتبر تبعا للظروف والمستحبات؟

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست