responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 74

باطلة، وإلا فإن كان الإلتفات بعد الفراغ أو في الأثناء ولكن كان مستورا حين الإلتفات فلا بأس، والله العالم.

سؤال (197) ما هو حد الجزء من القدم المسموح للمرأة إبداؤه في الصلاة؟ هل يسمح للمرأة بكشف قدميها في الصلاة إذا وجد الناظر الأجنبي؟ مع فرض السماح لها بكشف قدميها في الصلاة أمام الرجل الأجنبي، هل يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر إليها؟ هل يجوز للمرأة أن تكشف قدميها خارج الصلاة أمام الرجل الأجنبي؟ وما هو الحد المسموح به؟ وهل يجوز للرجل النظر مطلقا إلى ما يجوز لها كشفه؟

بسمه تعالى في كشف القدمين أمام الأجنبي أو حال الصلاة إشكال، ولكن لا يجوز للرجل الأجنبي النظر للقدمين إلا إذا كان المعتاد للمرأة هو الكشف بحيث لا تنتهي إذا نهيت فيجوز النظر لقدميها بدون التذاذ، والله العالم.

سؤال (198) ما حكم المرأة التي تصلي ولا تستر كامل جسمها، فلو فرض أنها أظهرت شيئا من الساقين فهل صلاتها باطلة أو صحيحة؟

الخوئي: تبطل في الصورة المفروضة إذا كانت عالمة ومتعمدة، وأما مع السهو أو الجهل فمعذورة، فلا تبطل، والله العالم.

التبريزي: إذا كانت جاهلة بالموضوع، وعلمت أثناء الصلاة، وكان جسمها أو شي‌ء منه مكشوفا تبطل الصلاة، وأما مع الالتفات بعد الصلاة، أو في أثنائها مع كونه مستورا حين الالتفات فصلاتها صحيحة، وأما في موارد الجهل بالحكم وظهر شي‌ء عمدا مما يجب ستره فصلاتها محكومة بالبطلان، إلا إذا كانت معتقدة بعدم وجوب ستره.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست