responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 56

الاستحاضة

* أحكام الاستحاضة الكثيرة

سؤال (143) المستحاضة الكثيرة إذا لم تتمكن من الغسل وأرادت التيمم بدلا عنه، فهل تكتفي بوضوء واحد مع هذا التيمم للصلاتين كصلاتي الظهر والعصر، أم أنها تتوضأ وتتيمم وتصلي الظهر ثم تتوضأ للعصر أيضا؟

بسمه تعالى لابد لها من الوضوء. والأحوط استحبابا أن تتوضأ لكل فريضة، والله العالم.

سؤال (144) المرأة في الاستحاضة الكثيرة، لو لم تنتبه للصلاة عند الفجر، فهنا تصبح الصلاة قضاء، فإذا أرادت تأخيرها للظهر، واغتسلت للظهرين فقط، هل يجوز لها ذلك؟

الخوئي: نعم يجوز لها ذلك.

سؤال (145) المرأة المستحاضة إذا كان الدم الذي يخرج منها قليلا لكنها إذا اشتغلت أو ضغط على بطنها مثلا خرج منها في تلك الحال دم كثير بحيث تصبح كثيرة وبعد فترة قصيرة يرجع الدم إلى وضعه الطبيعي ويكون قليلا، فخروج الدم الكثير لطارئ وإلا فإن طبيعة الدم الخارج قليل، فهل عليها أحكام الكثيرة بعد الاستلقاء مثلا أم لا؟

بسمه تعالى إذا خرج الدم الطارئ وسال من القطنة فتجري أحكام الكثيرة، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست