responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 52

الخوئي: يجوز لها دخول الرواق، ولا يجوز دخول المشهد نفسه وعند الضريح على الأحوط وجوبا، والله العالم.

سؤال (130) الأضرحة المقدسة تحيط بها مساحات مكشوفة، وهي المعروفة بالصحن، والسؤال: هل تجري على هذه الصحون أحكام المسجدية في حرمه التنجيس، وعدم جواز دخول الحائض والنفساء أم لا؟

الخوئي: لا تجري، والله العالم.

* حرمة الجماع‌

سؤال (131) ما كفارة جماع الزوجة في الثلث الأخير من الحيض؟ يرجى توضيح القيمة.

بسمه تعالى في دخول الرجل بزوجته في آخر الحيض ربع دينار على الأحوط الأولى، أي ربع مثقال ذهب شرعي، والمثقال الشرعي ينقص عن المثقال الصيرفي بالربع، والله العالم.

سؤال (132) ما الحكم إذا جامع الرجل زوجته أثناء الحيض من غير الوطء، مما يؤدي إلى الإنزال؟ وماذا يترتب بذلك عليهما؟

بسمه تعالى المحرم وطء الزوجة أيام الحيض، وأما سائر الاستمتاعات الأخرى فلا بأس بها، أنزل أو لم ينزل فلا شي‌ء عليهما في غير الوطء، والله العالم.

سؤال (133) هل يجوز أن يجامع الرجل زوجته بعد أن تطهر من الحيض وقبل أن تغتسل؟

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست