responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 48

ينزل. وسؤالي هو: هل كان عليها أن تغتسل على أساس أن اليوم التالي هو يوم طهرها وتصوم. أو ربما اليوم التالي هو آخر يوم فلا تغتسل ولا تصلي ولا تصوم؟

بسمه تعالى إذا كان في ظرف انقطاع الدم موجودا في فضاء الرحم، بحيث لو أدخل شي‌ء من القطنة إلى فضائه تلوث بالدم ولو قليلا، فهذا المقدار يكفي في إلحاقه بأيام الحيض. وإذا لم تتلوث القطنة بالإدخال أصلا، بأن لم يكن في فضاء الفرج دم أصلا، فالدم المذكور استحاضة، فعليها العمل بوظيفة المستحاضة والله العالم.

سؤال (117) امرأة عادتها الشهرية بين 6- 7 أيام، توقف عنها الدم في اليوم الرابع من رؤية الدم وفي اليوم الخامس رأت أوساخا لونها يميل إلى البني وأحيانا إلى الأصفر، فهل تعتبر هذه الأوساخ من الدورة وحمها حكم الدورة، أم لابد أن تغتسل عنها وتؤدي الصلاة التي فاتتها بعد انقطاع الدم؟

بسمه تعالى إذا كان الخارج دما ولو كان لونه بنيا فهو حيض، ما دام خروجه في أيام عادتها كما فرض، والله العالم.

سؤال (118) امرأة تستمر معها العادة خمسة أيام أو ستة منتظمة شهريا، انقطع عنها الدم بعد ثلاثة أيام لمدة يومين ثم اغتسلت وتم الجماع في الليل، وفي الصباح خرج قليل من الدم الفاتح اللون وفي الظهر خرج دم أحمر بكمية قليلة جدا وفي المغرب دم بني وقليل، فما الحكم في ذلك في الجماع والصلاة؟

بسمه تعالى إذا رأت الدم الثاني في أيام عادتها وإن كان بغير صفات الحيض فهو حيض، والنقاء المتخلل بينهما بحكم الحيضية. وأما إذا كان بعد عادتها كما إذا كانت عادتها خمسة أيام. فالدم‌

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست