responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 396

سؤال (1069) هل يعد ما تعارف لدى النساء من إزالة الشعر من الحاجب من الزينة التي يجب سترها أم لا؟

بسمه تعالى إذا كان ذلك متعارفا لدى النساء حتى عند العجائز فلا يجب ستره، والله العالم.

سؤال (1070) هل أن المراد بالزينة كل شي‌ء يعد زينة عند العرف ويطلق عليه الناس زينة؟

بسمه تعالى نعم الأمر كذلك، والله العالم.

سؤال (1071) إذا كان حذاء المرأة يلفت الرجال إليها بحيث يجعلهم ينظرون إليها مادامت تمشي بهذا الوضعية الملفتة بوجهها أو هيئتها أو بعض مناطق جسدها، فما حكم إصدار مثل هذا الصوت منها، خاصة بالنسبة للشابة التي عادة ما يكون في ذلك منه تحريك داخلي بالنسبة للرجل ولو بشكل بسيط؟

بسمه تعالى الأحوط على المرأة أن لا تلبس شيئا يلفت الرجال إليها، والله العالم.

سؤال (1072) هل أن الأحوط وجوبا ترك الرجل أن يزين وجهه بأدوات التجميل المختصة بالنساء وأن يقوم بلقط شعر حواجبه كالنساء؟

بسمه تعالى هذا مرتبة من التخنث فلا يجوز ذلك، والله العالم.

سؤال (1073) هل يجوز للمرأة أن تطيل أظافرها طالما هي محافظة على نظافتها؟ وهل الرواية التي تأمر النساء بإطالة أظافرهن أزين لهن صحيحة؟

بسمه تعالى لا بأس بإطالة الأظافر لهن، فقد ورد الرواية المعتبرة أن الرسول (ص) قال للرجال: (قصوا أظافيركم)، وللنساء، (اتركن‌

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست