responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 383

سؤال (1024) الأمور التي تحكمون بها بالرجوع إلى تشخيص العرف، ما الحكم إذا انقسم العرف وأهله في التشخيص على فرض إرجاع الحكم إليه مثال على ذلك في الأسئلة الموجهة إلى سماحتكم بخصوص لباس المرأة تجيبون بأنه إذا صدق عرفا أنها من الزينة فلا يجوز لبسها أو إظهارها فالعرف هنا ينقسم في التشخيص فمنهم من يري أنها ليست من الزينة ومنهم من يشخص أنها من الزينة فما الحكم عند وجود هكذا انقسام واختلاف في التشخيص؟

بسمه تعالى إذا شك في كون أمر من الزينة أم لا ولو لانقسام العرف في التشخيص لا يجب ستره، والله العالم.

* لبس البنطلون‌

سؤال (1025) ما هو حكم لباس البنطلون في المواضع التالية:

1- لبسه في الصلاة وبدون عباءة عليه؟ علما أنه لا يوجد ناظر محرم، بل في مجلس النساء.

2- ما هو حكم لبس البنطلون في البيت؟

3- ما هو حكم لبس البنطلون في الشارع مع مانتو وبدون مانتو، ومع مانتو قصير أو ستره إلى الركبة من الرجل؟

بسمه تعالى هو من لباس الزينة، ويجب ستر لباس الزينة أمام الرجال الأجانب مطلقا، كما لا يجوز لبسه أمام النساء والرجال المحارم إذا كان معرضا لتحريك الشهوة. ولا بأس بلبسه في الصلاة إذا كان محققا لستر المطلوب في الصلاة، ولم يكن ناظر في البين، والله العالم.

سؤال (1026) هل يجوز للمرأة لبس (بنطلون جينز)؟

بسمه تعالى لا بأسه بلبسه، إلا أنه لا يجوز الظهور به أمام الرجال‌

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست