responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 335

حيث قامت مجلة معروفة بنشر هذا الخبر وأخذ صورة عن الطبيب والطفل المولود لأول مرة تحت عنوان: (ولادة طفل من غير حيوانات منوية) .. وقد تمت هذه العملية بموافقة المجمع الفقهي هناك وفق الشريعة الإسلامية لضمان منع اختلاط الأنساب؛ وعندما سئل الطبيب بأنه: هل أن هذه العملية (أي أخذ جزء من خلايا الخصية وتلقيح البويضة بها) نوع من الاستنساخ الذي أخذ العلم يجري وراءه؟

أجاب الطبيب: طبعا لا، لأن الاستنساخ في أبسط صورة هو أخذ خلية من أنثى ووضعها في بويضة من أنثى أخرى، ثم تنجب الأم طفلة شبيهة لها مئة في المئة في الشكل الخارجي، على عكس الطريقة الأولى حيث إن الطفل الذي ولد هو ذكر ويحمل صفات الأب والأم، وليس نسخة مكررة من أي منهما.

وسؤالنا أولا: ما رأي سماحتكم في هذه العملية، علما بأن هناك الكثير من الأزواج حرموا من نعمة الإنجاب ولا يزال عندهم الأمل به تعالى في أن يتوصل العلم إلى طريق علاج لمثل حالاتهم؟ وثانيا: إذا كنتم تجوزون ذلك، فما حكم مباشرة الطبيب الأجنبي بتلقيح بويضات المرأة وعدم وجود الطبيبة، وما الحكم فيما لو لم يتطلب ذلك الكشف على العورة؟

بسمه تعالى إذا تحولت الخلية إلى مني ولو بعد التلقيح فالولد لصاحب الخلية. وفي صورة عدم التحول إليه في إلحاق الولد لصاحب الخلية إشكال. نعم المرأة أمه على كل تقدير.

ولا يجوز إجراء هذه العملية إلا للزوج مباشرة، فإن كشف عورته للغير وكذا كشف المرأة عورتها للغير محرم إلا لزوجها أو في حالة الاضطرار كالمعالجة للمرض. كما لا يجوز للغير- ومنه الطبيب- النظر إلى عورة الغير إلا في مقام المعالجة للمرض، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست