responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 320

د/ بسمه تعالى أخذ الخلايا من المرأة وضمها للبويضة الموجب لإنتاج ولد مسانخ لأمه تماما ليس بجائز، والله العالم.

سؤال (845) ما رأي سماحتكم- أطال الله عمركم الشريف- في المسائل التالية: الاستنساخ البشري، وإذا كان الجواب بالحلية هل في موارد معينة أم مطلقا؟ ما علاقة المستنسخ بالمستنسخ منه من حيث النسب، وما علاقة المستنسخ بصاحبة البويضة وصاحبة الرحم لو افترضنا اختلاف صاحبة البويضة عن صاحبة الرحم؟ هل يجب أن تكون هناك علاقة زوجية بين صاحب الخلية وصاحبة البويضة وصاحب الخلية وصاحبة الرحم في حال اختلافهما؟ وما هو المترتب على هذه العملية في باب الميراث؟ وأرجو من سماحتكم أن ترفقوا الأدلة على ذلك ولو بشكل مختصر للضرورة، ودمتم فخرا وعزا للمسلمين.

بسمه تعالى الاستنساخ غير جائز؛ لأنه يوجب اختلاط الأنساب بحيث يوجب اختلاف النظام، ويوجب ضياع الحقوق والمواريث، ولا ترتب عليه أحكام البنوة والأبوة والأخوة وكذلك النفقات والمواريث، والله العالم.

سؤال (846) رجل عاقر لا ينجب، وتعالج في الخارج وفي عدة مشافي ولكن دون جدوى، هل يجوز استخدام الاستنساخ طلبا للولد، علما بأن زوجته لها القدرة على الإنجاب، والطريقة هي أن تأخذ خلايا من جسم الزوج ووضعها في رحم زوجته، حيث تتم العلمية؟

بسمه تعالى الاستنساخ غير جائز، حيث يلزم منه الهرج والمرج واختلاط الأنساب والفوضى والارتباك في حياة الناس، وإذا تحققت هذه العملية ونجحت لا تترتب على المولود الأحكام الشرعية للولد الشرعي، من البنوة والأبوة والميراث وغيرها من الأحكام، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست