responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 314

بسمه تعالى لا يوجد صورة يكون فيها حصة البنت منفردة النصف لا يزيد ولا ينقص، وذكر النصف لها في الكتاب العزيز لبيان أنه قد يرد عليها النقص؛ لأنها ذات فرض واحد، كما هو صورة زيادة السهام على التركة. وليعلم أن العول كالتعصيب ليس من مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، وبالتالي للبنت المنفردة النصف بالفرض ويرد عليها النصف الآخر، وبالتالي لها تمام التركة، والله العالم.

سؤال (841) إن والدي (رحمه الله) قد توفي وكان متزوجا من والدتي بالإضافة إلى زوجة أخرى في إحدى البلدان العربية، وهذا الزواج الأخير كان زواجا عرفيا غير موثق توثيقا نهائيا لدى سلطات تلك البلد، ولقد تبين لنا بأن والدي كان قد اتفق معها بأنها لن ترثه في حالة وفاته وقد وافقت هي على ذلك، وهذا ما أكدته هي في رسالة خطية بعثت بها إلينا بعد وفاة والدي (رحمه الله).

ولقد سبق وأن استفتيت سماحتكم في حق الزوجة من الإرث في الزواج العرفي، ولقد أفتيتم جزاكم الله خيرا، بأن للزوجة في الزواج العرفي الحق الكامل في الإرث، إلا أن تتنازل عنه.

السؤال: في أي منزلة نضع هذه الزوجة الثانية؟ هل هي بمنزلة من تتنازل عن حقها في الإرث استنادا إلى الاتفاق الذي كان بينها وبين والدي (رحمه الله)، أم هي بمنزلة من لها كامل الحق في الإرث بالرغم من هذا الاتفاق؟

بسمه تعالى هي بمنزلة من لها كامل الحق في الإرث بالرغم من الاتفاق الذي جرى بينهما؛ لأن اشتراط عدم الإرث باطل، إذا كانت الزوجة دائمة، والله العالم.

سؤال (842) هل يرث الإبن أو الإبنة المولودين من زواج المتعة؟ وإذا كان الجواب بنعم، فما هي النسبة؟ هل هي نفس نسبة الابن أو الابنة من الزواج الدائم؟

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست