responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 310

سؤال (836) لو امتلكت المرأة مالا عن طريق الإرث أو الهبة وما شابه، فهل يجوز أن تتصرف بالمال من دون إذن زوجها؟ وهل يحق للزوج منعها من التصرف؟

بسمه تعالى يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها والأولى بل الأحوط أن يكون تصرفها في مالها بإذن زوجها، والله العالم.

سؤال (837) هل يجوز أن تعطي المرأة شيئا مما في البيت إلى أحد من دون رضا الزوج أو الاستئذان منه؟

بسمه تعالى لا يجوز لها، إلا إذا كان المعطى مالها لا مال الزوج، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست