responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 285

ج/ الذي عقد عليه العقد الموقت هو نفس الشخص الذي عقد دائم وأنا الآن زوجته أعيش معه، فهل زواجي منه صحيح أم باطل بسبب العقد الموقت؟

بسمه تعالى العقد الأول لا يوجب الحرمة الأبدية إذا كان الزوج أيضا جاهلا بذلك. وأما العقد الثاني فإن كنت تحيضين في كل شهر مرة واحدة ففي مضي ثلاثة أشهر يوجب تحقق الاقراء الثلاثة سواء كنت عالمة أو جاهلة بأن العدة تحسب بالاقراء لا بالشهور، والله العالم.

سؤال (781) ما هو سن اليأس الموجب لسقوط عدة الطلاق هل هو محدد بالخمسين عندكم وعند السيد الخوئي (رحمه الله) أو أنه لا يترك الإحتياط فيما بين الخمسين والستين في عدم الطلاق من الزوج لو كان الدم بصفات الحيض أو أن الزوجة رأته في أيام عادتها، وكذلك لا يترك الإحتياط في الإعتداد من قبل الزوجة فيما بين الحدين لو أوقع الزوج الطلاق في طهر لم يطأها فيه؟

بسمه تعالى إذا طلقها بين الخمسين والستين تعتد عدة الطلاق إذا رأت الدم وإذا رأته مرة بعد الطلاق وانقطع تكمله بشهرين آخرين، علما بأنها ليست حاملة كما هو ظاهر الفرض، والله العالم.

* قضاء العدة في بيت الزوج‌

سؤال (782) امرأة طردها زوجها من بيته ثم وكل من يطلقها رجعيا عنه، فهل على المرأة أن تعود إلى بيته لتعتد فيه؟

بسمه تعالى إذا أخرجها زوجها، ولو قبل الطلاق، فعليه إرجاعها بعد الطلاق إلى بيتها. كما يجب عليها الرجوع إلى بيت زوجها ما دامت في العدة، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست