responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 283

أحكام المعتدة

سؤال (773) المعروف أن للمرأة عدة تعتد بها للزواج الثاني ويعتمد في ذلك على الدورة الشهرية، فإذا كانت المرأة قد تم استئصال رحمها أو كانت يائسة فهل يجب عليها الاعتداد للزواج الثاني؟

بسمه تعالى عدة الوفاة أربعة عشر وعشرة أيام واجبة على كل أرملة بدون تفصيل، وأما عدة الطلاق فإذا كانت المرأة في سن من تحيض لكنها لا تحيض لمانع من الموانع ولو كان هو عدم وجود الرحم فعدتها ثلاثة أشهر، كما أن عليها أن تصبر ثلاثة أشهر قبل طلاقها ثم يقع الطلاق ثم تعتد بعد ذلك، والله العالم.

سؤال (774) إذا انفصلت زوجة عن زوجها لمدة شهرين ثم طلقها زوجها فمن أي وقت تحسب العدة؟

بسمه تعالى تحسب العدة من حين الطلاق، والله العالم.

سؤال (775) هل يجوز النظر إلى المرأة في عدة المتعة لغرض تزويجها بعد العدة أو هل يجوز خطبة المرأة في غير العدة الرجعية؟

بسمه تعالى لا بأس بالنظر إليها في الفرض المذكور بغير شهوة، ولا يجوز التعرض لخطبة المطلقة في عدتها الرجعية خاصة، والله العالم.

سؤال (776) هل يجوز للمطلقة الرجعية أن تنظر إلى زوجها بشهوة أو تلمسه على فرض أنها زوجة حقيقية في أيام العدة؟

بسمه تعالى نعم يجوز لها ذلك، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست