responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 281

بأنها لم تكن مقاربة، وإنما كان هناك اتصالات هاتفية فقط؟

بسمه تعالى لابد من العدة بعد الابراء، والله العالم.

* عدة وطء الشبهة

سؤال (769) ما تقولون في امرأة تزوجت زواجا باطلا ودخل بها ثم توجهت إلى بطلان زواجها وهي حائض والحال أنه قد واقعها قبل هذا الحيض ثم تزوجت بزوج آخر بتوهم انقضاء عدتها حيث حسبت ثلاثة دماء من بعد الطهر الذي واقعها فيه، فهل أن الدم الذي يلي الطهر الذي واقعها فيه محسوب أم لا؟

وبعبارة أخرى: امرأة قد تزوجت بزواج باطل وقد وقع جماع بينهما في 17 من شهر رمضان المبارك ثم تبين إليها بطلان زواجها في عشرة شوال وهي حائض وانفصلت عنه وهي في نفس ذلك الحيض الأول ثم طهرت ثم طرقها الحيض الثاني في 10 ذي القعدة تقريبا ثم طهرت ثم طرقها الحيض الثالث في 10 ذي الحجة ثم طهرت وتزوجت بزوج جديد في 29 ذي الحجة ودخل بها وهي بعد في طهرها حيث لم يطرقها دم الحيض بعد. فما حكم هذا الزواج الجديد حيث إنها توهمت إنقضاء عدتها باحتساب الدم الذي انفصلت فيه عن الزواج الباطل؟

بسمه تعالى مبدأ العدة في الوطئ بالشبهة آخر الوطئ سواء كانت الشبهة مع العقد أو كانت بلا عقد ولا عبرة بالانجلاء وتبين الحال فإذا انقضى من آخر الوطى ثلاثة أطهار كما فرضتم في السؤال فقد انتهت عدتها وكان العقد الواقع بعده صحيحا، والله العالم.

سؤال (770) إذا قلنا بأن عدة الموطوءة شبهة عدة الطلاق فهل يشترط فيها كما اشترط في صحة الطلاق منه أن وقوعه في طهر لم يواقعها فيه الزوج أم بحساب آخر وطء بحيث لو جاءتها العادة بعد آخر وطء يحسب طهرا؟

بسمه تعالى قد ذكرنا في الإجابة على الإستفتاء السابق أن المراد من‌

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست