responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 274

سؤال (747) رجل من أهل السنة طلق زوجته التي هي على مذهبه ثلاث تطليقات منفصلات فحكم القاضي السني عليهما وحسب مذهبهما بالبينونة الكبرى واحتياجها إلى محلل حتى يستطيع الرجل معاودة الزواج منها، ثم اعتنقا مذهب أهل البيت (عليهم السلام) وتشيعا، فهل تعتبر هذه التطليقات الثلاثة باطلة وبلا أثر؟ وإذا كان كذلك، فهل يجوز له معاودتها بعقد جديد، من دون أن تنكح زوجا غيره؟

بسمه تعالى إذا تشيعا حقيقة قبل المحلل لا إسما ليتمكنا من الرجوع بلا محلل فهما على نكاحهما الأول، هذا إذا كان الطلاق فاقدا للشرائط عندنا كما إذا لم يكن بحضور شاهدين عدلين أو غير ذلك من شرائط الطلاق ولا يحتاج نكاحهما إلى عقد جديد، والله العالم.

سؤال (748) امرأة مؤمنة تزوجها رجل مخالف وتولى اجراء العقد أحد قضاة العامة، ثم ترك الرجل امرأته وغادر إلى بلاد أخرى فبقيت ثلاث سنوات بلا زوج ولا نفقة، فرفعت هذه المرأة المؤمنة أمرها إلى قاض من أبناء العامة طالبة الطلاق، فطلقها ذلك القاضي من زوجها المخالف المنقطع عنها، فهل هذا الطلاق صحيح؟ وإذا لم يكن صحيحا، فما هو الحل الشرعي لهذه المرأة التي تطلب الخلاص من زوجها الذي علقها وسافر؟

الخوئي: بما إن حكم القاضي نافذ عند أهل السنة فالطلاق المزبور نافذ في حق الزوج، وللزوجة أن تتزوج بمن شاءت، والله العالم.

* أحكام الطلاق البائن‌

سؤال (749) لو تخلل بين الطلاق التاسع زواج موقت أو دائم مع الدخول أو من غير الدخول من زوج آخر، فهل تحرم مؤبدا على الزوج الاول؟

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست