responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 270

أحدهما فاسق في نظر الزوج، ولم يعلم الزوج بأن الطلاق وقع بشهادتهما الا بعد زمن، فما حكم الطلاق في هذه الحالة؟

الخوئي: الطلاق المزبور باطل، نعم لو ادعى الزوج بعد الطلاق فسق الشاهدين لم تسمع، إلا بإثباتها بالبينة، والله العالم.

ب/ وعلى غرار مسألتنا .. ما حكم الزوجة في هذه الحالة، إذا كانت تزوجت بآخر بعد مضي العدة؟

الخوئي: إذا كان طلاقها فاسدا في الواقع فهي باقية على زوجية الزوج الأول، واما بالنسبة إلى الثاني فهي تحرم عليه مؤبدا إذا دخل بها، وأما بحسب الظاهر فلا تسمع دعوى الزوج بفسق الشاهدين من دون إثبات، وعليه فالطلاق محكوم بالصحة في الظاهر، والله العالم.

التبريزي: أ/ يضاف إلى جوابه (قدس سره): نعم إذا ادعى قبل انقضاء عدتها من الطلاق الرجعي أنها زوجته تعد دعواه رجوعا.

3/ اشتراط الطهر في المطلقة

سؤال (735) لو طلقها بعد هجرة طويلة وأمكن استعلام حالها بشي‌ء من الصعوبة، فهل يصح طلاقها من دون التأكد من حالتها النسائية من حيث الطهر وعدمه؟

الخوئي: في مفروض السؤال: مع إمكان استعلام حالها حين الطلاق لم يصح طلاقها، إلا أن يتبين شرعا بعد ذلك توفر شروطه حينذاك، والله العالم.

سؤال (736) هل يصح طلاق المرأة المدخول بها الغائبة عن مجلس الطلاق إذا علم انتقالها من طهر المقاربة إلى طهر آخر، وأمكن استعلام حالها؟

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست