responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 261

بسمه تعالى إذا كانت المرأة الشيعية مطلقة من زوجها الشيعي بطلاق صحيح واجد للشرائط، أو من سني واجد للشرائط المعتبرة عند أهل السنة، يجوز لها الزواج من رجل بعد انقضاء العدة ولكن عقد الزواج لابد أن يكون باللفظ إيجابا وقبولا، لكن زواج المرأة الشيعية مطلقا في أهل السنة وإن كان بعقد لفظي واجد للشرائط لا يخلو عن إشكال؛ للخوف على الزوجة من الانحراف عن مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، والله الموفق.

سؤال (714) امرأة كانت في عدة المتمتع بها، وفي أيام الطمث من الحيضة الثانية عقدت عقدا مؤقتا مع رجل معين لمدة شهر واحد، على أن يتزوجا بعد سنة (العقد مع الدخول) وذهبا إلى المحكمة السنية لإجراء الأوراق الحكومية، لكن الزوجة ما كان قصدها عند الذهاب إلى المحكمة إجراء العقد الدائم، فإذا افترضنا بأن العقد في المحكمة السنية كان على طبق الموازين الشرعية لمذهبنا، فهل تعتبر والحالة هذه ذات بعل أم لا؟

بسمه تعالى لا يعتبر في العاقد أن يكون شيعيا، مع تمام سائر الشرائط، وحيث أن الرجل الذي يريد أن يتزوج بها دائما عقد عليها متعة أثناء العدة من الأول- لأن عدة المتمتع بها حيضتان كاملتان- وقد دخل بها فتحرم عليه مؤبدا، والله العالم.

* تعارض حقي الزوجة والوالدين‌

سؤال (715) من أحق بالطاعة الزوجة أم الأب (الوالد) عند تعارض طلباتهما؟ فمثلا تطلب الزوجة من زوجها شيئا، ويمنع الأب (كما في شراء شي‌ء من السوق) وهذا الشي‌ء حلال ومباح في شراءه وعدم شراءه فطلب من يقدم؟

الخوئي: إن كان المسؤول عنه من نفقة الزوجة الواجبة أو

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست