responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 26

سؤال (54) المرأة التي قطع مبيضها والطبيب يقول أنها لا تحيض بعد ذلك وهي في سن من تحيض، فإذا رأت الدم بصفات الحيض فهل هو بحكم الحيض، أم الاستحاضة أم غير ذلك؟

الخوئي: في صورة الشك فيما تراه مع تحقق علائم الحيض، أو كونها في أيام العادة فذلك محكوم بالحيض.

سؤال (55) قلتم في المسائل المنتخبة مسألة 55: «فإذا عاد قبل انقضائها أو عاد بعده وكان بصفة الحيض ثم انقطع في اليوم العاشر أو دونه من أول زمان رؤية الدم فهو حيض».

أ/ اللون البني الفاتح، اللون البني الغامق، هل هما من صفة دم الحيض؟

بسمه تعالى إذا كان الدم أسود أو أحمر فهو حيض، وإذا كان أصفر فهو استحاضة، والله العالم.

ب/ لنفرض هذه الحالة إذا جاءها الدم في موعدها ولمدة 5 أيام بقدر أيام عادتها ثم انقطع 3 أيام، فهل إذا عاد بصفة الحيض وكان عوده في باطن الفرج ولم يخرج يكون تابعا للدم الأول أم لابد من خروجه (كما يشترط ذلك لانتقاض الطهارة كما في بداية الحيض)؟

بسمه تعالى إذا كان الدم العائد بصفة الحيض يتجاوز العشرة فهو مع فترة النقاء حيض وإن لم يخرج من باطن الفرج، والله العالم.

ج/ لو عاد كما ذكرنا في صورة (ب) لمدة ثواني أو دقائق ثم توقف (كما إذا أخذته بواسطة قطنة من باطن فرجها ولم يعد بعد ذلك)، هل يكون حكمه حكم التابع والنقاء المتخلل بين الدم الأول ذو الخمسة أيام والدم الثاني ذو الثواني أو الدقائق بحكم الحيض؟

بسمه تعالى حكمه كما سبق، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست