responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 257

والمراد من صحة هذه الشروط أنها إذا ذكرت في متن العقد أو في ضمن عقد آخر لازم نفذت على الزوج ولا يجوز له الممانعة من العمل بها، وللزوجة العمل بها وإن منع من العمل بها الزوج، ولا تسقط نفقتها مع العمل بها ولا يوجب مخالفة هذه الشروط بطلان للعقد بل هو حرام تكليفا.

ولا يخفى أن الشروط حق للزوجة على الزوج فإذا أسقطتها أو أسقطت بعضها سقط ولا يبقى لها حق في ذلك الشرط الساقط، والله العالم.

* حكم النكاح الباطل‌

سؤال (705) إذا تزوجت امرأة مسلمة من شخص، وصار العلم والقطع لدى شخص آخر بأن عقد الزواج بينهما باطل، كما لو تزوجت من غير مسلم أو من الناصبي ولا زالت على علاقة معه، فهل يجوز لهذا- الآخر- أن يتزوجها بالزواج الدائم أو المنقطع مع علمه بتلك العلاقة غير الشرعية التي لا تقبل المرأة بتركها إلا إذا أراد الثاني أن يعقد عليها بالعقد الدائم أو المنقطع؟

بسمه تعالى لا بأس بالزواج بها بعد انقضاء عدتها من وطء الشبهة لو كانت مدخولا بها من الشخص الذي تزوجت به، والله العالم.

سؤال (706) لو كان زيد يعلم أن نكاح هذين الزوجين نكاح شبهة، فهل يجب عليه إعلامهما؟

بسمه تعالى لا يجب عليه الإعلام، إلا إذا أحرز أنه مع عدم الإعلام يترتب بعد علمهما بوطء الشبهة فساد كبير، مثل قتل النفوس، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست