responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 253

وينفذ حكم قاضي التحكيم في الواقعة المرفوعة إليه إذا تراضيا بالمرافعة إليه، والله العالم.

سؤال (699) شخص تزوج امرأة، ودخل بها مرة واحدة، ليلة الدخول، ولكنها من ذلك الوقت وحتى الآن كلما حاول أن يدخل بها تمنعه وتضطرب، ولا تدعه يدخل بها، وقد مضى على زواجه منها حوالي ثلاث سنوات، ولم يدخل بها سوى تلك الليلة، علما أنها تمكنه من الاستمتاعات الأخرى، وتدعي أنها بدون إرادتها تمنعه من الإدخال، والآن هو في حيرة، ولا يتحمل أن يستمر الحال على هذا الوضع، وفي نفس الوقت هو يحبها ويريد أن يبقى معها فهنا عدة أسئلة:

1- إذا طلقها هل يجب عليه أن يدفع كامل مهرها؟

2- إذا كان هذا الشخص فقيرا، ولا يستطيع أن يؤدي لها المهر، هل له أن يطلقها الآن، ويبقى المهر دينا في ذمته على فرض ثبوته؟

3- هل يجوز أن يعرضها على طبيب أو طبيبة، إذا توقفت معالجتها على ذلك، حتى لو استلزم الأمر النظر إلى عورتها؟

4- هل يستطيع أن يلقحها بمنيه، بدون أن يحصل دخول، علما أنه يخرج المني عن طريق مشروع، وإذا حصل حمل فهل الولد يكون شرعيا؟

5- هل تعتبر مثل هذه المرأة ناشزا، وهل يحق له أن يضربها، عندما تمتنع عن تمكينه من نفسها؟

1/ بسمه تعالى نعم يجب عليه المهر بكامله، والله العالم.

2/ بسمه تعالى نعم يطلقها ويكون المهر في ذمته، والله العالم.

3/ بسمه تعالى في فرض معالجتها لا بأس بذلك، والله العالم.

4/ بسمه تعالى إذا كان ذلك بالمباشرة فلا بأس، والولد شرعي، والله العالم.

5/ بسمه تعالى لا تعتبر ناشزا، كما هو ظاهر السؤال، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست