responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 248

سؤال (680) هل يجوز إسقاط جنينها إذا كان الحمل عن زنا، باعتبار أن حفظه وإتمام الحمل حرجي لها؟ وإذا أسقطت لمن الدية؟

بسمه تعالى إذا كان الزنا عن اغتصاب لها وتوقف حفظ حرمتها وكرامتها على إسقاطه بأن لم يمكنها وضعه في سفر لمكان معين، جاز لها إسقاطه في فرض عدم ولوج الروح فيه، والله العالم.

سؤال (681) ما حكم الإجهاض للمرأة المتزوجة وغير المتزوجة، ومن تتعرض للاغتصاب وهي متزوجة، ومن تتعرض للاغتصاب وهي غير متزوجة؟

بسمه تعالى لا يجوز إسقاط الجنين مطلقا، نعم إذا كان انعقاده عن طريق الاغتصاب- كما ذكر في السؤال- وكان بقاؤه حرجا شديدا عليها، جاز إسقاطه قبل ولوج الروح، وأما بعد ولوج الروح فلا يجوز إسقاطه على كل حال. ويمكنها رفع الضرر عنها بالسفر لمكان آخر ووضعه في مكان السفر، والله العالم.

سؤال (682) الحامل من الزنا إذا أسقطت الجنين، فلمن تدفع ديته؟

الخوئي: تدفع إلى الحاكم الشرعي.

أحكام العلاقة الجنسية بين الزوج وزوجته‌

سؤال (683) هل يجوز أن تستمني المرأة زوجها بفعل يدها أو العكس، ولو كان ذلك من المداعبة أو كان من وجود حرج المرأة بأنها لا تقدر على المواقعة؟

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست