responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 246

* إسقاط الحمل من الزنا أو الاغتصاب وديته‌

سؤال (675) جاء في صراط النجاة ج 3 في السؤال 780 «لو حملت المرأة من الزنا هل يجوز لها إسقاط الحمل خوف الفضيحة والعار ...» وجاء في جواب السيد الخوئي (قدس سره): «لا يجوز إلا مع اضطرارها إليه» وسؤالنا هل يريد السيد (رحمه الله) وتريدون بتجويزكم- قبل ولوج الروح- في حال الاضطرار شدة الخوف من الفضيحة والعار بحيث تصل إلى الاضطرار، أم المراد الاضطرار في حال الخوف على النفس.

هذا ولو رضي الزاني أيضا بالإسقاط ورتب هو والمرأة أمر مقدمات الإسقاط وتكاليف عملية الإسقاط عند طبيب أو مختص بذلك، فمن يتحمل الدية لو كان قد تم للحمل ستة أو سبعة أسابيع، ولمن تدفع الدية، وما هي مقدارها؟ وهل تفرق دية الحمل من الزنا عن الحمل الشرعي؟

بسمه تعالى يجوز إسقاط الجنين قبل ولوج الروح في حال الاضطرار كالخوف على النفس أو الخوف على عرض العائلة وسمعتها ودية الجنين وهي مائة دينار تقع على من قام بالإسقاط كالطبيب في مفروض السؤال وتدفع للحاكم الشرعي، والله العالم.

سؤال (676) رجل زنى بامرأة أجنبية، أي أدخل بها بدون عقد شرعي (والعياذ بالله)، ونتيجة لهذا الدخول حملت المرأة منه لكنهما اتفقا على أن يسقطا الجنين وأسقطاه وعمره شهران، وكانا هما المباشران للإسقاط. هل هذا النوع من الإسقاط جائز، إذا كان يسبب بقاء الحمل حرجا شديدا على المرأة؟

وإذا تم الإسقاط بتعاون الرجل والمرأة هل تجب عليهما الكفارة؟ وهل تجب الدية عليهما؟ وإذا كانت تجب الدية فعلى من تجب؟ علما أنهما اشتركا في الإسقاط معا؟ وكم مقدار دية الجنين الذي عمره شهران؟ وإلى من تدفع هذه الدية، علما أن الجنين تكون نتيجة عملية غير شرعية (أي ابن زنا)؟

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست