responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 241

عليها في مفروض السؤال، وأما إذا كان المسقط للجنين هو الأب دون الام فالدية عليه، والله العالم.

سؤال (663) امرأة حامل بجنين له أربعة أشهر ولكنها أصيبت بالنزيف المستمر منذ شهر ويقول الأطباء إنه لابد من إسقاط الجنين لإيقاف هذا النزيف وإلا فإن الخطر سوف يتوجه على المرأة وقد يودي بحياتها هذا مع العلم بأن حياة الجنين أيضا في خطر حيث أنه في حالة عدم الاستقرار في الرحم، فهل يجوز الإسقاط وهل تلزم الدية؟

بسمه تعالى إذا خافت المرأة على نفسها كما ذكرتم في السؤال فيجوز لها شرب الدواء فيموت الجنين ثم يخرجه الأطباء، والله العالم.

سؤال (664) لو أن امرأة حملت باثنين، ثم مات أحدهما، فهل يجوز الإجهاض الذي يؤدي إلى موت الآخر، أم لا يجوز؟

بسمه تعالى إذا أمكن إخراج الطفل الميت مع الحفاظ على الطفل الآخر وسلامة الأم ولو بالعملية الجراحية، فيجوز ذلك، بل يجب. وإذا شهد أهل الخبرة الأطباء والحاذقون أن بقاء الآخر يؤدي إلى موت الأم، فإن كان الأمر كذلك فيجوز لها الإسقاط بالمباشرة، بأن تشرب دواء أو شيئا آخر دفاعا عن نفسها ثم بعد موته يخرجه الأطباء، وإلا فلا يجوز الإسقاط الآخر إلا بعد موته كالحمل، والله العالم.

سؤال (665) ما رأيكم بمن يسقط جنينا؟ هل يترتب على ذلك كفارة القتل عمدا كما هي للبالغ؟ هل هناك عمر محدد لا يجوز تجاوزه وما قل عنه يجوز الإسقاط فيه؟ هل هناك أعذار شرعية للإسقاط، كأن يكون عن عاهة حسب تقدير الأطباء

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست