responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 192

سؤال (526) إذا بلغ الابن فهنا عدة احتمالات:

الأب إما أن يكون غنيا أو معتدل الحال أو فقيرا، وكذا الابن إما أن يكون غنيا أو معتدل الحال أو فقيرا. كما أن الابن إما أن يكون محتاجا للزواج عاجلا بسبب ثوران الشهوة الجنسية- مثلا- أو لا يكون كذلك.

فإذا احتاج الابن للزواج، فهل يجب على الأب تزويجه على نفقة الأب؟

بسمه تعالى إذا كان الابن فقيرا وكان محتاجا إلى الزواج فينبغي للأب أن يحسن إلى ولده بتزويجه امرأة صالحة تحصينا له، ولكن لا تحسب نفقة زواج الولد من نفقة الأب الواجبة عليه، والله العالم.

6/ زواج الزاني من التي زنى بها

سؤال (527) أ/ رجل وامرأة بعلاقة غير شرعية وأنجبا أطفالا والآن تاب ويريد إجراء صيغة العقد هل هناك مانع؟

بسمه تعالى نعم يجوز له والأحوط قبل إجراء صيغة العقد أن تستبرأ بحيضة، والله العالم.

ب/ هل يجب إخبارها بما يترتب على العقد من عدة؟

بسمه تعالى إذا علم أنها جاهلة بالحكم فمع الدخول يجب الإخبار بأن عليها العدة حيضتان كاملتان، والله العالم.

سؤال (528) الزانية هل تحرم على الزاني وهل كذلك تحرم عليه ابنتها؟ وحتى لو كانت من المحارم؟

بسمه تعالى لا يحرم على الزاني الزواج بالزانية نعم لو كانت ذات بعل فالأحوط وجوبا ترك الزواج بها والأحوط استحبابا عدم الزواج بابنتها من دون فرق فيما ذكر بين كونها من أقربائه أو لا نعم لو

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست