responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 190

سؤال (520) زوج وزوجته وأطفالهما يعيشون في منطقة وهي منطقة عمل الزوج ويريد الزوج أن يسكن أسرته في مسقط رأسه لأنه يرى أن استقرار الزوجة مع الأطفال في مسقط رأسه أفضل من سكناها في منقطة عمله والزوجة لا ترضى بذلك، فهل يحق للزوج إجبار الزوجة على ذلك؟

بسمه تعالى إذا كانت معيشة الزوجة في مسكن آخر من دون زوجها حرجيا عليها فلا يحق للزوج إجبارها على الانتقال لمسكن آخر.

سؤال (521) من حق المرأة على زوجها السكن، فهل يكفي غرفة من منزل مشترك المنافع؟ أو لابد من سكن مستقل؟ كمتعارف هذه الأزمنة في بعض البلدان؟

بسمه تعالى إذا لم يكن للزوج سكن مستقل فينبغي للزوجة الصبر وان كان على خلاف عادة أمثالها، قال الله تعالى في كتابه المجيد: و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله‌ الآية، والله العالم.

* نفقة الأقارب‌

سؤال (522) هل تجب نفقة الأم على البنت المتزوجة إن كان للبنت أموال خاصة بها حتى مع وجود ولد ذكر متمكن لكنه مسافر ولا ينفق على الأم فعلا وعلى فرض وجوب النفقة فهل تشمل النفقة مثل استئجار شخص لحمل الأم إلى المرحاض (كرمكم الله) حتى تتوضأ وتتطهر، أم يجوز لتلك الأم لوحدها ليسقط عنها وجوب تطهير موضع النجاسة والوضوء لعدم التمكن من الوضوء والتطهير لعدم قدرة الأم على ذلك؟

بسمه تعالى الإنفاق على الأم إذا لم يكن لها مال يكفيها واجب على الولد الذكر والبنت وإذا لم يقم به الولد الذكر وجب على البنت‌

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست