responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 182

سؤال (494) إذا أبدت المرأة علامات النشوز، من عدم إزالة المنفر ومن تبديل السلوك معه ومن عدم التزين له، فهل يجوز الهجران بأنه يعطيها ظهره في المضجع أو يحول مضجعه عنها، مع أنها لا تمانع الجماع؟

بسمه تعالى إذا مكنت من نفسها ولم تفعل المنفرات فلا يكون ذلك نشوزا، والله العالم.

سؤال (495) ما هو حدود طاعة الزوجة لزوجها؟ مع العلم أن الرسائل العملية بخيلة جدا في تفصيل مسائل العلاقات الإنسانية اليومية تاركة المجال لأحاديث لا يعرف العامة صحتها وفيها كثير من المغالاة في طلب طاعة الزوجة ومنعها من الخروج (مع العلم أنه حتى الحيوان يحتاج للخروج للنزهة)، هذا إلى جانب أحكام في الرسائل تعفيها من أشغال البيت ولا ندري بعدها ماذا تفعل في البيت؟ تأكل وتشرب و ... هذا إلى قسوة الأحكام الاحتياطية عليها وتبريرها للرجل الكثير من أفعاله على قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) وذلك مرده إلى غلبة الطابع التجزيئي النظري على الأحكام وغياب النظرة الشمولية والانفصال في كثير من الأحيان عن الواقع الذي يعيشه المسلمون في واقعهم وعن صعوباته والغرق في النص دون معرفة كافية بحياة الناس. وإذا عرفنا عدم معرفة كثير من الرجال لواجباتهم أدركنا خطر الفتاوى التي تذكر حقوق الرجل دون واجباته غير المادية من زيادة الظلم اللاحق بكثير من النساء؟

بسمه تعالى يجب على الزوجة المعاشرة مع زوجها بالمعروف وأن تستجيب لزوجها عند طلبه الاستمتاع بها وان لا تخرج من بيته من دون إذنه إلا في حال الضرورة العرفية، والله العالم.

* سقوط التمكين بمرض الزوج بالآيدز

سؤال (496) إذا كان أحد الزوجين مصابا بمرض (الآيدز)، فهل للسليم منهما

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست