responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 171

من أداء حقوقها الواجبة عليه شرعا، فلا بأس، والله العالم.

سؤال (459) ما رأي سماحتكم في رجل يريد الزواج من امرأة يفرق عنها في العمر بعشر سنوات تقريبا. (عمر الرجل 27 سنة والمرأة 18 سنة تقريبا)، وهل هناك إشكال في المسألة؟

بسمه تعالى لا بأس للإنسان أن يتزوج بمن هي مساوية له في السن أو أكبر منه أو أصغر منه، بلا فرق بين الرجل والمرأة. نعم كون الرجل أكبر من المرأة سنا أمر حسن في حد ذاته وله فوائد متعددة، والفارق في السن في السؤال بين الرجل وبين المرأة التي يريد الزواج بها معقول مقبول عرفا، والله العالم.

سؤال (460) إذا كان زيد مصابا بمرض (الآيدز) القاتل، فهل يجوز له أن يتزوج من هند بدون إعلامها- علما بأن المرض ينتقل عن طريق المعاشرة الجنسية- وما هو دليل ذلك؟

بسمه تعالى لا يجوز ذلك، لأنه من إيقاع نفس الغير في التهلكة والإضرار بها، والله العالم.

الزواج العرفي‌

سؤال (461) نلتمس من سماحتكم الرأي الشرعي في موضوع ما يعرف بالزواج العرفي الموجود في بعض البلاد الإسلامية، هل هو زواج شرعي مكتمل الشروط؟ وما هو الموضع الشرعي بالنسبة للزوجة بخصوص الإرث بعد وفاة الزوج؟

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست