سؤال
(443) تزوج رجل من امرأة مؤمنة
تصلي وتصوم وتؤدي الشعائر الدينية ومن بيت محافظ، وبعد ست سنوات وبعد أن رزق منها
بأولاد لاحظ عليها تكاسلا وتهاونا في أداء الصلاة والدعاء وحضور مجالس أهل البيت
(صلوات الله عليهم أجمعين)، بدون عذر شرعي.
فعند
ذلك وعظها زوجها في حيرة من هذا الوضع، فما هو التكليف الشرعي الذي يترتب على
الزوج والزوجة، علما أن الزوج لا يرغب في طلاقها خوفا على مصير أطفاله؟
بسمه
تعالى وظيفة الزوج أمرها بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا توقف ذلك على هجرها في
الفراش أو الإعراض عنها في الحديث وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى رجوعها إلى
الطاعة وجب ذلك، ولا يجب عليه طلاقها.
نعم
إذا كان تهديدها بالطلاق موجبا لرجوعها إلى الطاعة والامتناع عن المعصية والتهاون
في أداء العبادات هددها به، والله العالم.
سؤال
(444) امرأة تقول: إن زوجها يرتكب الحرام خارج البيت، وهي تعلم بأنها إذا
تركت المنزل مرة أسبوع مثلا فان زوجها سيتوب (وهي تعلم بذلك)، فالسؤال: هل بخروجها
هذه المدة من بيت زوجها وبهذه النية تعد ناشزة ومرتكبة للحرام؟ أم أن ذلك جائز لأن
فيه تأديب للزوج عن ارتكاب المحرم؟