responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 160

ترجع المرأة إلى الحاكم الشرعي أو وكيله وهو يطالبه بالنفقة أو الطلاق فإن امتنع من كليهما معا تصدى الحاكم الشرعي أو وكيله للطلاق، والله العالم.

* استنابة المرأة عن الرجل‌

سؤال (440) هل تصح استتابة المرأة عن رجل في حج التمتع فيما إذا احتمل عدم تمكنها من أداء عمرة التمتع لطروء الحيض وانقلاب حجها إلى الإفراد؟ ولو استنيبت وحدث لها ذلك فهل يجزي عملها عن المنوب عنه؟

بسمه تعالى نعم يجزي، إلا إذا كانت عالمة بطروء الحيض والعدول إلى حج الإفراد قبل الإحرام ففي الإجزاء حينئذ إشكال، والله العالم.

* أحكام المسجد الحرام‌

سؤال (441) إذا حاضت المرأة في المسجد الحرام أو التفت إلى حيضها فيه يجب عليها الخروج من المسجد فورا، السؤال: هل يجب عليها تحري أقرب الطرق المنتهية إلى خارج المسجد أم هي مخيرة بينها؟

بسمه تعالى نعم يجب عليها تحري أقرب الطرق، والله العالم.

سؤال (442) يلجأ الشخص أحيانا أن يذهب إلى المسعى من طريق المسجد الحرام لكثرة الزحام في الطريق الآخر فما هو حكم الحائض والنفساء في مثل هذا الحال؟ فهل يجب عليها أن تستنيب للسعي كالطواف أم لا؟

بسمه تعالى يجب عليها أن تنتظر حتى تتمكن من الذهاب إلى المسعى من غير طريق المسجد، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست