responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 147

سؤال (405) إذا رأت في عرفات أو المشعر نقطة دم وعلمت أنها دم حيض وأنها لم تطهر سابقا، فما وظيفتها مع وجود وقت يسع للوقوف الاختياري أو الاضطراري، ولكن لا يسعها الوقت للرجوع إلى مكة لأداء أعمال عمرة التمتع؟

بسمه تعالى إذا أحرزت أن الدم السابق حيض؛ لكونه بصفات الحيض وانقطاعه قبل مضي العشرة، فوظيفتها حج الإفراد. وحينئذ فإذا كان إحرامها لحج التمتع من باب الخطأ في التطبيق فحجها صحيح، وعليها بعد الحج العمرة المفردة، والله العالم.

سؤال (406) امرأة عادتها الشهرية ستة أيام وأحرمت للعمرة وهي في العادة، ففي اليوم الثامن من ذي الحجة الذي يصادف اليوم السادس من عادتها طهرت واغتسلت وأتت بأعمال العمرة وأحرمت للحج، ففي زوال يوم التاسع رأت نقطة دم في عرفات ولكن لا تعلم هل يستمر هذا الدم معها إلى ما بعد عشرة أيام من ابتداء عادتها حتى تحكم بالاستحاضة على هذا الدم لتكون أعمالها السابقة صحيحة، وأن الدم ينقطع قبل العشرة من ابتداء عادتها حتى يحكم عليه بالحيض، فما هي وظيفتها؟ ثم ما هي وظيفتها لو رأت نقطة الدم في المشعر؟

بسمه تعالى إذا كان الدم بصفات الحيض فوظيفتها أن تستظهر يوما، وهي مخيرة بين الاستظهار وعدمه في باقي المدة إلى أن تمضي عشرة أيام من حين رؤية الدم، فإن استمر الدم بعد ذلك فهو استحاضة وأعمالها السابقة صحيحة، وإن انقطع قبل مضي العشرة فما مضى كله حيض وحجها حج إفراد. وحينئذ، فإذا كان قصدها الإحرام لحج التمتع من باب الخطأ في التطبيق فحجها صحيح، وعليها بعد الحج العمرة المفردة على الأحوط، وإعادة الحج إذا بقيت استطاعة أو تجددت- مع ما فعلت- على الأحوط الأولى، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست