responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 93

الخوئي؛ يجب الاحتياط بالجمع بين الصوم والقضاء، والله العالم.

التبريزي؛ يصوم في تلك الموارد ولا يبعد عدم وجوب القضاء إذا صام فيها.

سؤال‌ [348] من المعلوم أن المسافر في شهر رمضان قبل الزوال إذا لم يبيت النية من الليل يلزمه الامساك على الأحوط وجوبا والقضاء، فلو تعمد الافطار في السفر في مفروض المسألة فهل تترتب عليه الكفارة، أو ليس عليه إلاالقضاء؟

الخوئي؛ نعم في الفرض إذا كان عن علم بالحكم تجب الكفارة احتياطا أيضا وإن القضاء مع الصوم في ذلك اليوم كان احتياطا، والله العالم.

التبريزي؛ يجب عليه القضاء في مفروض السؤال، ولا يبعد عدم وجوب الكفارة.

سؤال‌ [349] ما هو رأي سماحتكم في رجل مسافر في شهر رمضان وصل إلى بلده قبل الظهر ولم يتناول في السفر مفطرا عدا الدخان بنية الافطار، فهل يعتبر مفطرا ذلك اليوم فيجوز له تناول المفطر في بلده إلى الغروب، أم يجب عليه الإمساك إلى آخر النهار؟

وفي حالة الوجوب هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم، علما بأنكم تلحقون الدخان بالغبار احتياطا كما في المنهاج في قسم المفطرات؟

الخوئي؛ يجب احتياطا الإمساك والقضاء.

سؤال‌ [350] شخص يسكن النجف ومحل عمله في بغداد مثلا، ففي شهر رمضان إذا فرض أنه كان يخرج من النجف قبل الزوال ويسافر إلى مدينة ثالثة، ثم يرجع منها إلى محل عمله قبل الزوال، ثم بعد الزوال يخرج من محل عمله ليرجع إلى النجف فهل صومه صحيح؟ وبتعبير آخر هل المرور بمقر العمل من قواطع السفر؟

الخوئي؛ إن كان سفره مسوغا لإفطاره، بأن كان مع تبييته بالليل وفي غير جهة

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست