responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 537

سؤال‌ [1677] إذا احتمل قيام الغير بالامر أو النهي، فهل يسقط عنه؟

الخوئي؛ مع الاحتمال المزبور لا يسقط، ما لم يحرز قيامه به، والله العالم.

سؤال‌ [1678] لو رأى أن الشخص مشتغل بمقدمات فعل الحرام، أو ترك الواجب، فهل يجب عليه النهي أو الامر؟

الخوئي؛ إذا كانت شرائط الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر موجودة وجب، والله العالم.

سؤال‌ [1679] لو كانت المسألة خلافية، فهل يجب الأمر أو النهي، لاحتمال كونه مقلدا لمن يرى خلاف ما يعمل به؟

الخوئي؛ لا يجب مع الاحتمال المذكور في السؤال، والله العالم.

سؤال‌ [1680] لو علم أنه إن سمح له بارتكاب معصية فانه سيقلع عن المعصية الأهم، فهل يجب ذلك؟

الخوئي؛ إذا كان المكلف مضطرا إلى ارتكاب احدهما فعليه اختيار ما هو أقل محذورا، والله العالم.

التبريزي؛ إذا كانت المعصية الكبيرة صادرة عن الغير، فلا يجوز لمكلف بارتكاب معصية صغيرة لقلع المعصية الكبيرة عنه، كما أنه لا يجوز لأحد أن يسمح له بارتكاب المعصية الصغيرة لارتداعه عن الكبيرة، نعم لو اضطر هو بارتكابه‌

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست