responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 533

ب) هل يجوز التبعيض بين المجتهدين في الرجوع إلى مجهول المالك؟ وهل هناك قيود في المقام؟

بسمه تعالى؛ أ) الحاكم الشرعي هو المجتهد العادل فيصح الرجوع إليه في مجهول المالك بعد تعلم حكمه من الاعلم أو محتمل الاعلمية، وأما الخمس فالأحوط استئذان الاعلم أو محتمل الاعلمية فيه، والله العالم.

ب) نعم يجوز ذلك، والله العالم.

سؤال‌ [1676] شخص كان يملك أعيان مالية في العراق كانت تعادل مئة وثلاثة آلاف دولار أمريكي وبالدينار العراقي أربعة وخمسين ألف ثم تلفت من غير تخميس تقصيرا، فهل له أن يخمسها الآن بدولارين والتي تعادل الآن خمس الثلاثة والخمسين ألف العراقية؟

بسمه تعالى؛ إن كانت تلك الاعيان مشتراة بالدولار فيخمس قيمتها التي بالدولار يوم تلفها، وان كانت مشتراة بالدينار العراقي فيخمس قيمتها بالدينار العراقي التي يوم التلف، وان كان بعضها بالدولار والبعض الآخر بالدينار العراقي فيخمس بالنسبة، وان كان اشتراها بمال مضى عليه حول وتعلق الخمس بذلك المال لا بتلك الاعيان فلابد من تخميس ذلك المال، والله العالم.

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست