responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 470

سؤال‌ [1478] هل يجوز للوكيل أخذ مبلغ من مال موكله بنية استرجاعه؟

بسمه تعالى؛ إذا لم يكن مأذونا في ذلك فلا يجوز له والوكيل يعمل حسب وكالته وإجازته فإن تجاوز ذلك فهو خائن وضامن، والله العالم.

سؤال‌ [1479] دفع الحقوق (الخمس) لرجل الدين، هل يستلزم وجود وكالة خطية عنده من جنابكم، أم أنه يكتفي بالوثوق فيه وتوصيل الحقوق إليكم أو إلى مكتبكم عبر فترات ... وماذا إذا كان رجل الدين هذا من الأقارب النسبية، ويعاني من أوضاع ماليه صعبه، فهل يجوز لي إعطاؤه الحق الشرعي مع ضمان توصيل الحق اللازم لكم في كل موسم في الحج ... هذا مع العلم أنني أدفع الحق الشرعي لرجل دين ولكن ليس من أقاربي، وهو في حالة عيش ممتازة ... وأما رجل الدين الذي من أقاربي فكما قلت لكم فإنه يعيش في أزمات مالية كثيرة، أليس دفعي الحق الشرعي له يعتبر من الأمور التي تسانده على الحياة، ومن مصاديق قوله تعالى: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض» (سورة الأحزاب: الآية 6) وخصوصا أن الشيخ قريبي يتميز بما يتميز به غيره ممن عندهم وكالة من جنابكم من علم وأخلاق واهتمام بنشر مذهب أهل البيت بكل ما يمكن ويتوفر بين يديه، لكن عيبه الوحيد أنه لا يملك وكالة من جنابكم ... فهل يجوز لي أن أغير دفع الحقوق من رجل الدين الذي أخمس عنده إلى رجل الدين قريبي بسبب الحيثيات التي ذكرتها؟

بسمه تعالى؛ إذا أعطي وصلا من قبلنا بقبض المبلغ بتمامه فإعطاؤه الحق الشرعي مجزي ومبرئ للذمة وإلا فلا.

سؤال‌ [1480] نحن من مقلديكم فما هو المعيار الشرعي لدى سماحتكم في تسليم الحقوق الشرعية؟

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست