responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 409

أخذ الخمس أو لا يمكن أخذ الخمس؟

بسمه تعالى؛ لا يجوز أخذ سهم السادة الفقراء من الخمس إلاللهاشمي وهو المنتسب لهاشم من طريق الأب لا الأم، والله العالم.

سؤال‌ [1291] إذا توفى الشخص وكانت ذمته مشغولة بالخمس هل يجوز بعد وفاته أن يدفع الخمس الواجب عليه إلى أبنائه إذا كانوا فقراء؟

بسمه تعالى؛ نعم، يجوز ذلك من سهم السادة إذا كانوا من السادة الفقراء، وإن كانوا كبارا فيعتبر أن يكونوا متدينين. والله العالم.

سؤال‌ [1292] هل المستحق للخمس يملك الخمس فله أن يتصرف فيه كما يشاء كأن يهبه مثلا أو يبيعه ليستفيد بثمنه في شي‌ء آخر أم أنه مباح له فقط؟

بسمه تعالى؛ يعطى سهم السادات لبني هاشم المتدينين من فقرائهم ومساكينهم وأتباعهم وأبناء سبيلهم فهو لرفع حاجاتهم من المؤونة، ولا يتعدى إلى موارد الإسراف والتبذير كيفما شاء. والله العالم.

سؤال‌ [1293] شخص جمع أموالا من الناس لأيتام وأمهم العلوية وهم فقراء شرعيون، وبعض الناس دفع من سهم السادة وبعضهم تبرع للأيتام وبعضهم للعلوية، لكن تبين أن أولئك الأولاد كانوا بالغين أو أنهم صاروا بالغين بعد جمع المال، فما هو العمل مع العلم بأن المال مختلط، وقد وضعه الجامع له في البنك، ولا يدري كم هو مقدار سهم السادة وما دفع للأيتام وما دفع للعلوية؟

ثم هل يجوز أن تعطى أمهم العلوية من هذا المال لتحج به؟

بسمه تعالى؛ إذا كانت أمهم العلوية فقيرة شرعا جاز أن يدفع لها ما قبض لها من الناس وكذا سهم السادة، أما ما دفع للأيتام فلا يصح دفعه لهم بعد بلوغهم لارتفاع اليتم بالبلوغ، نعم بما أن المبلغ كله موجود في البنك كما فرض، فنحن نجيز

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست