responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 389

المؤمنين وتوزيعها للفقراء) يعطي صندوقا معدنيا صغيرا كالحصالة، لمن يريد التصدق التدريجي، وإذا امتلأ هذا الصندوق عند المتصدق يقوم بإعطائه لإدارة الصندوق الخيري التي تقوم بالتصدق بما يحويه من نقود للفقراء، وهذا الصندوق مكتوب عليه اسم الصندوق الخيري فإذا جاء موعد الخمس بالنسبة للمتصدق وقد وضع فيه كمية من النقود المعدنية ولا زال الصندوق في بيت المتصدق:

1- هل يجب عليه الخمس في ما وضعه في هذا الصندوق؟

2- إذا دفع الصندوق إلى إدارة الصندوق الخيري والصندوق الخيري لم يدفعه بعد إلى الفقراء أو شك في ذلك ما هو الحكم في هذه الحالة أيضا؟

بسمه تعالى؛ ما يضعه في الصندوق من الصدقات ليس فيه الخمس، بلا فرق بين المتصدق أو الجمعية التي تجمع أموال الصدقات لتوزعها على الفقراء المؤمنين، هذا إذا كان مفتاح الصندوق بيد الغير كما هو الظاهر من السؤال.

سؤال‌ [1230] لو وضعت الصدقة في الصناديق المخصصة لها والتي ترعاها المؤسسات الخيرية الخاصة أو العامة مثلا:

- فهل تخرج الصدقة عن ملكي؟

- وهل أحصل على ثواب الصدقة؟

- وهل هناك فرق بين كون المؤسسات الخيرية في انها تمتلك الوكالة الشرعية من قبل الفقراء مثلا أولا؟

- وفيما لو مر عليها الحول الشرعي، ولم تتصرف فيها تلك الجهات، مع علمي بذلك، فهل يجب علي تخميسها؟

بسمه تعالى؛ إذا أعرضت عن هذا المال وجعلته صدقة فقد خرج عن ملك إذا عينت له مصرفا وقبض من يصرفه في ذلك المصرف ولا خمس فيه وان حال عليه‌

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست