responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 384

سؤال‌ [1221] المعروف أن الانسان لو اشترى من مال مخمس لا يتعلق به الخمس بهذا الشي‌ء حتى لو زاد عن المؤونة، لو فرضنا أن الانسان اشترى شيئا وكان متأكدا من أن هذا الشي‌ء سوف يخرج عن المؤونة، كما إذا أراد أن يشتري أو يبني منزلا فيسكن في طابق ويؤجر الآخر لجعله دخلا له أو لسداد ديونه أو لجعله مسكنا لمستقبل أبنائه. ونظرا لأن هذا الطابق سيمر عليه الحول ويصبح زائدا عن المؤونة ويجب تخميسه فالمبلغ الذي سوف يخمس بعد سنة (بالقيمة الفعلية) سوف يكون مبلغا كبيرا جدا فالسؤال:

أ) هل يجوز للانسان عند أخذ القرض للبناء وقبل صرف المبلغ المخصص للطابق (الذي سيؤجر ويتعلق به الخمس)، أن يخمس القرض ثم يصرفه في البناء حتى إذا مر عليه الحول (أي على الطابق المؤجر) لا يتعلق الخمس به وذلك باعتبار أنه مبني من مال مخمس؟

ب) وهل يختلف الحكم فيما إذا كان القرض حكومي أو أهلي أو من دول كافرة؟

ج) إن كانت الاجابة بالجواز، هل يمكن للانسان عند إخراج الخمس من القرض أن يعمل مداورة مع الحاكم الشرعي أو وكيله لكي يستفيد من هذا المبلغ في فترة البناء على أن يسدده على نحو الدين في فترة معينة؟

د) تارة يبني الانسان المنزل مراعيا الحاجات الاساسية في المعيشة المناسبة للعرف، وتارة أخرى يبني بمراعاة الكماليات الغير ضرورية، فهل يؤثر ذلك في الحكم أو المداورة باعتبار اختلاف قيمة البناء في الحالتين؟

ملاحظة: أرجو بيان رأي السيد الخوئي قدس سره في هذه المسألة مع ملاحظة أننا ذكرنا مثال البيت في هذا الاستفتاء لكثرة الابتلاء به.

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست