responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 254

الحول فلا شي‌ء عليه، والله العالم.

سؤال‌ [868] لو كان رأس المال المخمس عندي في السنة السابقة مثلا (30000) ريال وصرفت هذا المبلغ المفترض قبل أن يحول الحول على الخمس، ثم استطعت قبل أن يأتي وقت الخمس أن اعوض مبلغا آخر مقداره (15000) ريال، أي أنها أموال جديدة وهي مجموع ما عندي، أي أنها أقل من رأس المال السابق المخمس. فهل يخمس هذا المبلغ رغم أنه أقل من رأس المال المخمس عندي في السنة الماضية؟

بسمه تعالى؛ إذا كان له سنة جعلية يلتزم فيها بتخميس كل ربح زائد عن مؤنة السنة الجعلية وإن لم يمر على المبلغ سنة كاملة يجوز له استثناء ما صرفه في المؤنة من هذا الربح الجديد، فلا يجب عليه تخميسه في مفروض السؤال، والله العالم.

سؤال‌ [869] إنسان مقلد للسيد الخوئي قدس سره وعنده رأس سنة خمسية واحدة لكل ما زاد عن مؤونة سنته، فهل يجوز له العدول إلى طريقة يجعل لكل حاجة رأس سنة منفردة أم لا؟

بسمه تعالى؛ لا بأس بالطريقة الأخرى، والله العالم.

سؤال‌ [870] كيف يكون حساب رأس السنة ونحن نملك الانعام وزراعة الحنطة والشعير والخيار والرقي ...؟

بسمه تعالى؛ رأس السنة الخمسية في الانعام من حين امتلاكها إلى مرور سنة كاملة عليها ورأس السنة في الغلات من حين صيرورتها حنطة أو شعيرا إلى مرور سنة على ذلك فإما أن يخرج الخمس من نفس الانعام والزرع أو يخرج خمس قيمتها الفعلية عند مرور السنة، والله العالم.

سؤال‌ [871] إذا جاء رأس سنته، وأراد إخراج الخمس في الزائد عن المؤونة،

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست