responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 247

المؤونة، لان المفروض أن المؤونة لا تحصل إلا بمجموعه، وإذا كان الحاصل من التكسب برأس المال أكثر مما يحتاج إليه في المؤونة فالمستثنى ما يحتاج إليه لتحصيل المؤونة دون الزائد ولعل مقداره أقل من نفس ما يحتاج إليه في المؤونة، وتحديد المستثنى في ضوء هذا وإن كان فيه شي‌ء من العسر، لكن لو سأل سائل هذا السؤال فكيف نجيبه؟

الخوئي؛ المستفاد من الادلة أن المستثنى هو المؤونة نفسها لا ما هو محصل المؤونة.

سؤال‌ [847] رأس المال لا يجب تخميسه إذا كان بمقدار المؤونة، وإذا تكسب به الإنسان فيستثنى من الأرباح مقدار المؤونة، ورب سائل يسأل: أن استثناء رأس المال واستثناء مقدار المؤونة من الأرباح لازمه استثناء مؤونتين في العام الواحد مع أن الذي يستثنى في العام الواحد مؤونة واحدة لا أكثر فما هو الجواب؟

الخوئي؛ مقدار المؤونة لا يتقدر بفرض صرفه وإعدامه، وإنما هو متقوم بإنتاجه لرفع ضرورة المالك السنوية سواء أكان بعينه أو بريعه ونفعه، والله العالم.

سؤال‌ [848] تذكرون (أدام الله ظلكم العالي) أن رأس المال في صورة عدم الاحتياج إليه في المؤونة يجب تخميسه أولا ثم الاتجار به، والسؤال هو أنه لماذا يجب تخميسه أولا وقبل الاتجار به، مع أنه كسائر الأرباح التي لا يجب دفع الخمس عنها إلا بعد تمام الحول، ولعله يطرأ أثناء الحول مرض أو غير مرض من القضايا التي يضطر معها إلى صرف رأس المال فيها؟

الخوئي؛ وجوب التخميس في مفروض السؤال إنما هو في فرض عدم الاحتياج إلى صرفه في مؤونة السنة، وإلا فيؤخر إلى مرور السنة فيخرج عندئذ خمسه.

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست